المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٢

212

المصنف

المجلد السادس عشر

أبيها وأمها، ولها ابنة ابنة)، قلت: أيأخذون من وصيّة الأرحام من قبل الأم والأب من أحدهما، أم من كل حصتهما (2)؟

فاعلم أنّي لا أرى لهم أن يأخذوا من الوجهين جميعًا، ولكن يأخذون من حيث كان أوفر سهامهم (3)؛ من وصية أرحام الموصية من قبل أمها، أو من أبيها.

وكذلك الابنة وأولادهم على قدر ذلك إن (4) بلغت إليهم الوصية.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنهم يأخذون في هذا الموضع من الوجهين جميعا؛ لأنّ الوصيّة معيّنة لهم، ومخصوصة بهم للوجهين جميعًا، وهي (9) بمنزلة الميراث والديون والحقوق.

وكذلك الوصايا المعينة، وقد قيل: إنها غير معيّنة، لأنها تقسم قسمة الوصية الأقرب فالأقرب، ولو كانت معيّنة لقسمت على عدد الأقربين، الذكر والأنثى سواء. والأقرب والأبعد من الأرحام سواء.

مسألة:

واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم:

فقال بعضهم: يأخذ من قرابة الأب.

وقال آخرون: يأخذ بالقرابتين جميعًا، بقرابة الأب، ثم يأخذ بقرابة الأم. وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة من القرابتين).

في أ «ولها ابنة ابنة ابنة».

في ب «حصتها».

(3) في ب «بسهامهم».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «وهو». (6) من القرابتين» ناقصة

من أ.