المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٦

236

المصنف

المجلد السادس عشر

وقال: قال غير شبيب درهم، وأدنى ما سمعنا دانقين.

قال الشيخ: إنّ محمّد بن المسبّح كان يقسمها إلى دائق ونصف وهو أقله. ومن غيره قال: وقد يوجد عن أبي المؤثر يرفع عن أبي عبد الله بن محبوب أنّه قطع فريضة على دائق وقيراط وشعيرة.

قال أبو المؤثر: وبهذا نأخذ.

وقال من قال: قد تمد إلى دانق.

وقال من قال: إن كان دانق في وقت، ويكون الدائق أكلة مدّت إلى دائق، وإلا فلا يكون أقل من أكلة وسطة.

(1)

ومن غيره؛ قال أبو المؤثر وما أحبّ أن يثبتوا على الدائق، في قسم الوصية وإنما سمعت به من بعض أقاويل المسلمين فاستحسنته، فمن لم يبلغ الوصية دائق، وقطعها على أكثر من ذلك من بعض أقاويل المسلمين وسعه ذلك، وجاز له على ما وصفت لك من النظر في ذلك، والاجتهاد.

ولم أقل هذا لأني رجعت عن قولي بالدائق، ولكن لم أحب أن يؤثروه عنّي.

(1) في أ «ممن».