الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٥الجزء الثامن والعشرون - باب [41]: في قسمة وصيّة الأقربين
المصنف
235
وأمّا إذا أوصى لأقاربه، ولم يبيّن لكلّ إنسان منهم؛ فعلى الوصي يعطي الثلثين من الوصية للأقرباء من قبل الميت، الذكر والأنثى سواء.
مسألة:
أن
سألته عن امرأة أوصت، ولها عمّ وأخوات وبنات أخيها وأختها لأمها، وجدتها أم أبيها، وجدتها أم أمها، أيهم أحق بالوصية؟ أو هم شرعًا سواء؟ قال: العمّ أولاهم، ثم الأخوات، وهم سواء، ولو فضلت أخواتها لم أر بأسًا إذا كانت قرابتهم من قبل أبيهم، ثم الأقرب فالأقرب، والجدتين سواء.
مسألة:
عن الأزهر بن محمد بن جعفر في وصيّة الأقربين والفقراء.
وقلت: إنّه عسى يحضر نصف الذي يقسم، فيحسب ما يقع لكلّ واحد من الجملة، ثم يعطى من الذي حضر بقدر ذلك إن كان نصف أو ثلث أو ربع من كان يقع له من الجملة درهم، وحضر نصف ذلك أعطى بنصف درهم، وكذلك
فيما زاد ونقص.
وقلت: إن كان في الأقربين فقراء هل يعطون من وصيّة الفقراء أيضًا؟ فقد كان والدي رحم الله أجاز ذلك، وأمّا غيره فلم يجوّزه) إلا من كفّارة الأيمان.
مسألة:
وسألته عن أدنى ما يبلغ القسم في الوصية ما هو؟
قال: كان شبيب يقسمها إلى دراهم ونصف، وقيل: بخمسة دوانيق.
(1) في أ «فأما».
(2) في أ «يُجزه».