الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٨238
المصنف
المجلد السادس عشر
وكذلك لو كان الإخوة والأخوات متفرّقين، واحد من أب، وآخر من أب وأم، وآخر لأم، كانت الوصية بينهم سواء.
وكذلك أولادهم، وإن كان آباؤهم من الأجنبيين لم يضرهم ذلك، وكان لكل واحد من ولد الإخوة والأخوات كنصف ما يأخذ أبوه وأمه وإن سفلوا، فهم على هذا النحو.
ثم يعطى أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته، فيكون للعم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، ويكون للخال كنصف ما يأخذ العم والعمة سواء، وكذلك الخال والخالة، ولو كانوا متفرقين.
ثم يكون لكل واحد من أولاده كنصف ما يأخذ أبوه، فهم على ذلك وإن سفلوا. والخال والعمّ درجة واحدة؛ إذا أخذ العمّ سهما أخذ الخال نصف سهم. فإن نالت الوصية الأعمام وانقطعت، فلم تنل بعض الأخوال، فإنّ الأعمام والأخوال يحرمون جميعا، وكذلك أولادهم ثم يعطى أعمام أبي الميت كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصي. ولأخوال أبي الميت كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبيه، وهم
درجة واحدة، إذا أخذ عمّ الأب سهما أخذ خال الأب نصف سهم. فإن انقطعت الوصية عن خال الأب، فلم تصل إليه قطعت عن عمّ فلم يعط ويحرمان جميعًا.
الأب،
وكذلك أولادهم؛ لكلّ واحد منهم كنصف ما لأبيه أو لأمه، فإن انقطعت عن أولاد أخوال الأب، فلم تصل (1) إليهم قُطعت (2) عمّن في درجتهم من أولاد
أعمام الأب.
(1) في ب «تقبل».
(2) ناقصة من ب.