الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٩الجزء الثامن والعشرون - باب [42]: في قسم الوصية عن أبي المؤثر
المصنف
239
ولأعمام أم الهالك كلّ واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبي الهالك، ولأخوال أم الهالك، كلّ واحد منهم كنصف ما لواحد (1) من أخوال أبي الهالك.
فإذا أخذ عمّ الأم سهما (2)، أخذ خالها نصف سهم، ثم لكل واحد من
6
أولادهم كنصف ما أخذ أبوه أبدًا؛ حتى ينقرضوا ما كان في الوصية سعة. وأعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها؛ كلّهم درجة واحدة، إذا نالت الوصيّة أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم، وانقطعت عن بعض أخوال الأم، ولو واحدا (3) فلم يصل إليه من الوصيّة مثل ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من بعض أقاويل الفقهاء، قطعت الوصية عنهم جميعًا؛ فلم يعط أعمام الأب ولا أخواله، ولا أعمام الأم ولا أخوالها شيئًا، وردت الوصية على من كان أقرب. وإن كان في الوصية سعة جاوزتهم إلى أولادهم، فكان لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه وأمه.
فإن انقطعت دون بعضهم كان القول فيهم كالقول في آبائهم ورجعت الوصية إلى من هو أقرب منهم، ثم لا تعدو هؤلاء الذين ذكرت لك؛ قلوا أو كثروا، وقلت (4) الوصية بعد أن تبلغهم أو كثرت.
قلت: فإن كثرت الوصية، وكان فيها سعة لا يجاوز بها هؤلاء إلى أعمام جد
الميت وأخواله؟
قال: نعم، لا تَعُدّوا أعمام أبيه وأخواله وأعمام أمه وأخوالها؛ لأن أعمام
في ب «لو أخذ» وهو
تصحيف.
في ب «منهما» وهو تصحيف.
(3) في أ «واح».
(4) في أ أو قلت».
(5) في أ «يعدوا».