الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٦256
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
ور الاولعراني
باب [45]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى
ساج كتاب المضمنة فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه
پہلے اس مبارک ان منجي دين مبارک قادت اے
وعمّن أوصى بدراهم تنفذ عنه بعد موته عن زكاة عليه، وشَرَطَها صِحَاحًا،
فأنفذ منها الوصي دراهم فيها شيء من الكسور.
قلت: هل يجوز ذلك؟
فعلى ما وصفت فلا تنفذ عنه إلّا صحاحًا كما أوصى.
وقلت: أو ميزها الوصي دراهم، صحاحًا، ثم كان يعطي منها الشيء بعد الشيء، وكان يعطي بعض الدّراهم الصحيح بعينه، وبعض يريد أن يعطيهم دون ذلك، وكان يكسر الدراهم على أربع قطع، وأقلّ وأكثر.
قلت: هل يكون ذلك عملا جائزًا؟
فلا يعطى مكسورًا ولا يعطى إلا صحاحًا كما أوصى به الهالك.
فإذا أراد أن يعطى أنفسًا أعطاهم درهما صحيحًا، وأشركهم فيه جميعًا عن رأيهم إن أراد ذلك؛ لأنّ لا يكسره؛ فيدخل فيه النقص عن الصحيح، وهو خلاف لما أوصى به. والله أعلم.