الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٩الجزء الثامن والعشرون - باب [45]: فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه
جملة الزّكاة التي تجمعهم، إذا أخرجوها من رأس المال، ولا لواحد منهم يأخذ منها؛ لأنه متعبد بأدائها في الجملة.
259
أن
فإذا ولي كل واحد أدى زكاته عن نفسه، حسن عندي أن يعطي كل واحد منهم صاحبه مما يلزمه من الزكاة.
قال: ولعلّه يخرج معي في الجملة في معنى القول: إنّه لا يجوز؛ لأنها في الأصل وصيّة، ولا وصيّة لوارث، وهو أحبّ إليَّ للتّنزّه، فإن فعل ذلك لم يبن لي فيه ضيق، هكذا معنى ما وجدت عن أبي سعيد.
٩٬٥٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.