الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٨258
المجلد السادس عشر
كلّهم فقراء، هل يجوز للوصي أن يعطي منها الفقراء من (1) الوارث؛ إذا كان هو
يتولى تفريقها (2) من مالهم؟
قال: إذا كان من جملة المال فلا
يبين لي ذلك.
من المال، وإنفاذ ما
يجب
قلت له: فإن حاز (3) لكل واحد حصته منهم
عليه من الزّكاة الموصى بها، وسلّموا كلّ واحد منهم ما يقع عليه من الزّكاة إلى الوصي، فحمله جملة وقام يفرّقه، هل يجوز له أن يعطى الوارث من ذلك إذا كانوا فقراء؟
للوصي
(4)
ذلك. قال: لا يبين لي قلت له: فإن كان الوصي (4) كلّ ما أعطاه أحد من الورثة فرّقه، هل يجوز أن يعطي غير من سلّم إليه من الورثة ما أعطاه الآخر، وما وقع عليه الآخر، ويعطي الآخر ما سلّم إليه هذا ووقع عليه؟ أو يجوز (ه) لهم قبض ذلك؟ قال: معي؛ أنه إذا كان ذلك برأيهم فهو مثل فعلهم لبعضهم، ولا يعجبني يفعل ذلك لبعضهم إلا برأيهم.
أن
مسألة:
في الورثة إذا التزم كل واحد ما وقع عليه من وصيّة الفقراء، فأراد كل واحد منهم أن يعطي الآخر ما يجب عليه في حصته؛ أنّه لا يضيق عليهم ذلك، لأنهم بمنزلة الشركاء في المال الذي فيه الزّكاة، فلا يجوز لهم جميعًا أن يأخذوا من
(1) في أ «ومن».
(2) في أ «يتلي يفرقها» وهو خطأ. (3) في أ جات» وهو تصحيف.
(4) في ب «الموصى».
(5) في أ «أيجوز».