الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦١الجزء الثامن والعشرون - باب [46]: الوصية بالصيام
المصنف
مسألة:
من الزيادة المضافة، ومن كتاب الكفاية:
وقيل: فيمن أوصى بصيام ولم يسمّ به، فأقل ما يثبت عليه صيام يوم.
261
مسألة:
أبو سعيد: يشبه الاتفاق أن من لزمه شهر رمضان فلم يبدله حتى مات: أنه يصام عنه، ولا يجزي الإطعام، لأنّ ذلك ثابت عليه بدلا، لا إطعامًا، وكذلك يقضي عنه الصيام، ولا أعلم بينهم فيه اختلافا.
وما لزمه من الكفّارة في معناه كان إطعامًا إذا أوصى بإنفاذه إطعامًا. وأما ما كان من النذر بالصيام، فلم يف بنذره فيه حتى مات، وأوصى به، أنه فعندي؛ يخرج في معاني قولهم: إنّه إن أوصى به صومًا أنفذ عنه من ماله صوما؛ كما أوصى واستأجر له من ماله من يصوم عنه.
وإن أوصى به إطعاما أنفذ عنه كما أوصى به؛ لأنّه قد كان له الترخيص في
ذلك في حياته. وبعضُ لا يرخص في ذلك أن يطعِم حتّى لا يطيق الصوم؛ ولو أوصى ببدل شهر رمضان إطعامًا كان ذلك مستحيلا من الوصية، ويثبت بدلاً.