المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٢

262

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [47]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى سالام كان المصيف كان الغانى الوصية با

الوصية بالكفارات

صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارم اے

وأما الذي أوصى بصيام شهرين كفّارة عن صلاة أو يمين؟

فمعي أنه له أن يصوم عنه بعض ذلك، ويطعم كيفما اتفق له، إذا كان الإطعام بالصيام موصولًا.

وقيل: لا يجوز إلا أن يكون صيام بتمامه، أو إطعام بتمامه، وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله.

مسألة:

وأما الذي أوصى بكفارات مختلفة، وخلطها ثم أراد أن يفرقها على الفقراء؟ فله أن يفرّقها كذلك، ولا يضعف للواحد من الكفارة الواحدة ما يعطى المسكين، وإن أعطى المسكين الواحد في الحين من جميعهن فذلك جائز. فافهم ذلك.

مسألة:

وفي موضع ومن كانت عليه كفّارة صلاة، وكفّارة يمين مغلظ، وكفارة

يمين مرسل