المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٦

266

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: معي؛ أنّه يعطيان بسدس البلد الذي عليه المعاملة بين الناس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس، ولم يسمّ ذرّة ولا بڑا ولا غيره، ما يكون له؟

قال: معي؛ أنه يكون له سدس خشب (1) الذي يكال به. قلت له: فيكون سدس معيار الصاع، أو معيار سدس البلد؟

قال: معي؛ أنّه يكون له سدس البلد.

قلت له: فإن أوصى له بمكوك ولم يسم شيئًا ما يكون له؟

قال: معي؛ أنه يكون له مكوك البلد؛ كان خشبًا أو صفرًا أو غير ذلك. قلت له: فإن أوصى له بمنّ، ولم يسم شيئًا، ما يكون؟

قال: معي؛ أنّه يكون له من البلد ما كان.

قلت له: فإن أوصى له بمن عسل؛ ما يكون له من العسل؟

قال: معي؛ أنه يكون له من عسل البلد الذي فيه الوصية.

قلت له: فإن كان في البلد عسل قصب ونخل ونحل وغير ذلك، ما يكون له؟

قال: يعجبني

أن يكون له من العسل الأغلب في البلد. والله أعلم.

مسألة:

وجدت فيمن أقرّ أنّ عليه كفّارة فيها التخيير، أو أوصى بذلك؛ أنّه لا ينفذ من ماله إلّا الأقل من ذلك؛ كان أجرة الصّوم أقلّ من الإطعام، أو الإطعام أقل

من أجرة الصوم أنفذ الأقل من ذلك.

(1) في أ «حب».