الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٥الجزء الثامن والعشرون - باب [47]: الوصية بالكفارات
المصنف
265
الوراث الآخرون، أيجوز لهذا الذي قد أراد أن يتخلّص أن يسلّم الذي قبله إلى الوكيل أو ينفذه هو في بعض الوصي الذي أوصت به المرأة؟
فعلى ما وصفت فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة مما أوصت به هذه المرأة؛ سلّم ما يجب عليه من هذه الوصيّة؛ على قدر ميراثه إلى الوكيل، فإذا فعل ذلك فقد برئ وتخلّص؛ إن شاء الله.
وليس له هو أن ينفذ هذه الوصيّة ما دام الوكيل حيا، إلا أن يأذن له الوكيل بذلك.
مسألة:
وسئل عمن أوصى كفّارة لكل مسكين نصف مكوك؛ بما يعطى؟ بالصاع، أو بمكوك المعاملة بين الناس في وقته؟
قال:
معي أن يعطى بمكوك البلد الذي عليه العمل بين الناس.
قلت له: فإن سمّى لكلّ مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة؟
قال:
معي؛؛ أنّه يعطى ذلك أربعة أسداس ونصف بالصاع. قلت له: فإن قال: لكلّ مسكين ثلاثة أرباع المكوك؟
قال: معي؛
الناس في وقته.
أنه
يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلد الذي عليه العمل بين
قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس حبّ ذرة، ما يكون له بأي سدس؟ قال: معي؛ أنّه يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين الناس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف حبّ بُرّ، ولرجل بسدس حَبِّ بُرِّ؛ بِما يُعطَيان؟ بمكوك البلد أو بسدس الصاع؟