المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٨

268

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجد تد والى

زوال اولعمرانية

باب [48] والثاني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي فيمن وجب عليه الحجّ فلم يحجّ وأراد أن يوصي بذلك

پہلے ہي مبارک ان منبعي دين مبارک فارت

وسألته عن رجل وجب عليه الحجّ فلم يحجّ؛ حتى حضره الموت فأوصى بحجة، هل عليه أن يوصي بالضحيّة، كان غنيا في حال الوصية أو فقيرًا، إلّا أنّ

الثلث؟ وصيّته تخرج من

قال: فلا يبين لي ذلك عليه.

قلت له: وكذلك هل عليه أن يوصي أن يعتمر عنه، أم ليس عليه ذلك؟

قال: فليس عليه ذلك عندي.

مسألة:

وسألته عن رجل وجب عليه الحجّ فلم يحجّ حتى حضره الموت، فأوصى بحجة تخرج من الحرم، ولا تخرج من أكثر من ذلك، وثلث ماله يفضل عن ذلك، ولو أوصى بها تامة لخرجت ما تكون الحجّة من منزله؟ هل ترى تلك الحجّة إذا اتَّجَر له من حجّ له بها من الحرم أن تجزيه عن حجّة الفريضة؟

قال: فعندي؛ أنها لا تجزيه إذا كان قادرًا على الحج من وطنه.

قيل له: فإن أعجز ثلث ماله عن الحجّة إلّا من الحرم، فأخرجها

من

هنالك،

وقد كان قادرًا على الحجّ قبل ذلك، هل يجزيه ذلك؟