المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٠

270

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت له وكذلك ما دام على هذا يصاب له مال أكثر من الأول، ولم ينفذ (1) الحجة تامة، فعليهم أن يخرجوا عنه، كما أصيب له مال حتّى يحجّ

له حجة تامة؟

قال: نعم؛ لا يزالون على ذلك حتى تخرج (2) وافية.

(1) في أ «تنفذ».

(2) في أ «يخرج».