الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٠270
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت له وكذلك ما دام على هذا يصاب له مال أكثر من الأول، ولم ينفذ (1) الحجة تامة، فعليهم أن يخرجوا عنه، كما أصيب له مال حتّى يحجّ
له حجة تامة؟
قال: نعم؛ لا يزالون على ذلك حتى تخرج (2) وافية.
(1) في أ «تنفذ».
(2) في أ «يخرج».
٩٬٦٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.