المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٢

272

المصنف

المجلد السادس عشر

انتقى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [50]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحيـ الحمر والله لحياة الوصية بالحج وللحج وما أشبه ذلك

صلح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وقال: في رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا في حجّة عنه أو عليه أو له؛ فذلك له جائز في هذا الموضع لهذه الحجة، ويكون في ثلث ماله مع وصاياه.

مسألة:

عن أبي الحواري: وذكرت فيمن أوصى بحجّة ولم يفرضها؛ فكان أبو المؤثر يقول: إن كان الموصي بالحجّة وليا من المسلمين فيطلب رجلا من المسلمين، إلّا أنه قد ذكرنا بالشّيء الكثير)، وليس أقف عليه، إلّا أنّ المعنى: ينظر له رجلًا

من المسلمين بما عزّ وهان إلى أن يستفرغ ثلث ماله، ويرضى بدون ذلك.

فإن كان الموصي ليسه كذلك، وكان من سائر الناس، فما اتفق عليه الورثة، والخارج من قليل أو كثير، وليس عليهم في الوصايا أكثر من الثلث، وتكون الحجة مع الوصايا. قال غيره: وقد قيل: ما اتفق عليه الورثة، والأجير، فليس عليهم غير ذلك، ولا يحج للولي إلّا رجل من المسلمين، وتحسب له إجارته في ذلك.

(1)

الكبير».