الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالحجّ وللحج وما أشبه ذلك
مسألة:
وعن رجل أوصى، بحجّة، وأن تعطى ثقة قد حج عن نفسه؟
قال: قد حدّ حدا ولا أرى أن يجاوز حده.
273
مسألة:
وعن رجل أوصى في صحته بحجة، وأن تعطى في صحته أو في مرضة موته؛ بشيء من ماله قد حده وسماه، وقال: هو في حجّة، أو يباع ويحجّ عنه به. قلت: هل يثبت ذلك بهذا اللفظ؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا جعل شيئًا من ماله يحجّ به عنه جاز ذلك، وإن كان في مرضه، وكان يخرج من الثلث، فليس لوارثه فيه تغيير، وذلك إن كان في صحته لم يكن لوارثه فيه تغيير إذا قال هو في حجّته يحج به عنه.
مسألة:
وعنه: رجل أوصى بألف درهم يحج عنه؛ فوجدوا رجلين يحجان بحجتين بألف درهم، أتدفع الدّراهم إلى رجل واحد يحج، أم تعطى في حجّتين؟
فنرى أن تعطى في حجّتين.
ومن غيره قال: نعم، وهذا إذا لم يسم كم من حجّة.
وإن أوصى بها في حجّة واحدة أنفذت وصيّته في حجة واحدة، ولم يكن لهم أن يخالفوا أمره، فلعل ذلك كان لازمًا له من وجه من الوجوه.
(1) ناقصة من أ.