المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالحجّ وللحج وما أشبه ذلك

المصنف

277

وإذا قالت حجّتي في قطعتي هذه فإن سمت بها كانت في القطعة وإن لم تسم بشيء كانت حجّة وسطة في القطعة، وما بقي للورثة.

وأما ما ذكرت من أمر الوصيين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة، وذلك أنّ أحدهما طلب أن يخرج بالحجّة، فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة إلّا أن يتفقا على ذلك.

قال غيره: إذا جعل لكل واحد من الوصيين ما لجميعهما جاز أن أحدهما بالحجّة بأمر الآخر منهما.

أن

يخرج

وقول من قال: يعطى (1) ثقةً؛ أولى معنا مِن قول من قال: يعطى غير ثقة. (1) وإن خرج بالحجّة خارج؛ وشرطوا عليه الشّهادة عند المناسك، فعليه ذلك يصح ذلك فعليه ذلك.

وإن لم يشرطوا عليه ذلك، وقال: إنّه قد حجّ بها؛ فأحسب أني وجدت في بعض الآثار أن قوله مقبول؛ إذا لم يشرطوا عليه.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن قطعة أرض أوصى بها رجل أن تباع ويحجّ بها عنه، فمات الوكيل، ودثرت الأرض وعرضت، فأعطى فيها (2) خمسة دنانير، هل تبلغ ويحج بها حيث بلغت؟

فعلى ما وصفت؛ فذلك جائز للورثة أن يبيعوا هذه الأرض، ويحجوا بها

حيث بلغت

(1) في ب زيادة «نفقة».

(2) في أبها».