المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٦

276

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة (1).

من جواب أبي الحسن الله: وأما ما ذكرت من أمر هذه الحجة، وهذه (2) القطعة، فإن كانت جعلت قطعتها لحجّتها فثمن القطعة ينفذ في الحجّة، وليس للورثة نقص، وإنّما هي ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث الهالك. وهذا إذا جعلت قطعتها بحجّتها في قولها: قطعتي في حجّتي.

ومنه: وأما قولها: حجّتي في قطعتي فهي معي تشبه اللفظ، إلّا أنّي لا أقول شيئًا في اللفظة.

قال غيره: إذا قالت: قطعتي هذه في حجّتي وصيّة بذلك، أو لحجتي فالقطعة وما أثمرت تنفذ حجّتها.

(1) يبدو أن ترتيب فقرات هذه المسألة كان مشوشًا، فاجتهدنا لتصويبها، والترتيب الأصلي نسجله هنا للمقارنة: «مسألة: من جواب أبي الحسن الله: وأما ما ذكرت من أمر هذه الحجة، وهذه القطعة، فإن كانت جعلت قطعتها لحجّتها فثمن القطعة ينفذ في الحجّة، وليس للورثة نقص، وإنّما هي ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث الهالك. وأما ما ذكرت من أمر الوصيّين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة، وذلك أنّ أحدهما طلب أن يخرج بالحجّة، فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة إلّا أن يتفقا على ذلك. من قال: يعطى ثقةً؛ أولى معنا مِن قول من قال: يعطى غير ثقة. وإن خرج بالحجّة خارج؛ وشرطوا عليه الشّهادة عند المناسك، فعليه ذلك أن يصح. ذلك فعليه ذلك. وإن لم يشرطوا عليه ذلك، وقال: إنّه قد حجّ بها؛ فأحسب أني وجدت في بعض الآثار أن قوله

وقول

مقبول؛ إذا لم يشرطوا عليه. وهذا إذا جعلت قطعتها بحجّتها في قولها: قطعتي في حجّتي.

قال غيره: إذا جعل لكل واحد من الوصيين ما لجميعهما جاز أن يخرج أحدهما بالحجّة بأمر

الآخر منهما.

اللفظة.

ومنه: وأما قولها حجّتي في قطعتي فهي معي تشبه اللّفظ، إلا أني لا أقول شيئًا في قال غيره: إذا قالت: قطعتي هذه في حجّتي وصيّة بذلك، أو لحجّتي فالقطعة، وما أثمرت تنفذ حجّتها. وإذا قالت: حجتي في قطعتي هذه فإن سمت بها كانت في القطعة وإن لم تسم بشيء كانت حجّة وسطة في القطعة، وما بقي للورثة». (2) في ب زيادة «الوصية».