الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٠280
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: عليهم أن يخرجوا من مال الموصي حتى يؤدّوا حجته، والحجة في ثلث ماله، فإذا جاوز الثّلث فليس عليهم بعد ذلك شيء.
قلت: فإنّ الرّجل خرج فلمّا كان في (1) الطريق قال: إنّه قد أصيب؛ فذهب
ما معه في برّ أو بحر؟
قال: هو أمين، ويُستحلف.
مسألة:
وعن رجل أبان شيئًا من ماله، وأوصى به حجّة، ولم يوص في إنفاذها
أحدا، هل يلزم الورثة أن ينفذوها عنه؟
، قال: معي؛ إنفاذها أحدا.
أنه لا يلزمهم ذلك؛ لأنّه هو قد أبان الحجّة ولم يوص في
قيل له: فمن يلزم إنفاذها؟
قال:
معي؛ أنّ ذلك يلزم أولي الأمر من المسلمين.
قيل: فيجوز للورثة أن يخرجوا الحَجّة من عندهم، ويأخذوا المال الذي
جعله حَجّة؟
قال: معي؛ أنه إذا كانت الحَجّة مُعَلَّمةً قد أبانها من ماله؛ لم يجز لهم ذلك.
مسألة:
وعن الدراهم إذا تلفت وقد أوصى (3) بها الميت يحج بها عنه معينة، هل على الورثة أن ينفذوا عنه حَجّة من ماله غير هذه التي تلفت؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «أوصي».