المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٢

362

المصنف

مسألة:

وسئل عن رجل أعطى رجلا في مرضه شيئًا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إن العطية لا تثبت.

وقول آخر: إذا خرجت من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندي.

قلت له: فإن قال … (1).

(1) بياض بمقدار سطر واحد. هكذا انتهى الباب في أ و ب.

المجلد السادس عشر