الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٢362
المصنف
مسألة:
وسئل عن رجل أعطى رجلا في مرضه شيئًا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إن العطية لا تثبت.
وقول آخر: إذا خرجت من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندي.
قلت له: فإن قال … (1).
(1) بياض بمقدار سطر واحد. هكذا انتهى الباب في أ و ب.
المجلد السادس عشر
٩٬٦٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.