المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦١

الجزء الثامن والعشرون - باب [63]: في الوصيّة بالمأكلة والعطية لها

من

قال غيره ومعي؛

المصنف

361

أنه قد قيل في مثل هذا إنّ القطعة تكون للموصى له بها

الثلث، والغلّة لمن أوصى له بها مذ وقعت الوصية لهذا القطعة، ولهذا الغلّة

كل ذلك الثلث. من

مسألة:

قلت: أرأيت إن مات واحد من الورثة قبل عشر سنين؛ الابن (1) الموم

أو غيره؛ لمن تكون حصته من الغلة؟

قال: تكون لورثته.

قلت: ولا يرجع إلى ورثة الهالك، ولا يرجع إلى الموصى له؟

له

صي

قال: لا ترجع إليهم وهي لورثة هذا الميّت الآخر، وكل من مات فلورثته حصته حتى تمضي عشر سنين.

منهم

قلت وكذلك إن مات ولده وقد ثبت أنّ هذه الغلة إقرار له؛ لمن تكون غلّة القطعة بعد موته، لورثته؟ أم ترجع إلى ورثة الهالك الأول؟ أم ترجع إلى الموصى له بالقطعة؟

قال: تكون غلّة هذه القطعة عشر سنين لورثة الابن المقر له، فإذا انقضت العشر سنين فهي للموصى له بها من الثلث.

قلت: أرأيت إن أوصى بالقطعة لرحمه ذلك قال: ولولدي مأكلة غلتها

حتى يموت؟

قال: هو مثل قوله في المسألة الأولى، وموضع موته موضع

العشر سنين.

انقضاء

(1) ناقصة من أ.