المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٤

المصنف

المجلد السادس عشر

364

قال: معي؛

أنه ما سدّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوصية

إذا كانت مركبة وهي منه.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال: إذا أوصى رجل لآخر ببيت في داره فله ذلك البيت وطريقه إلى أن يخرج من باب الدار، ولا يعطى بيتًا مذبوحًا لا ينتفع به.

مسألة:

من الأثر: وسأله سائل عن رجل أعطى رجلًا، أو أوصى له بدار، وما سدّت

أبوابها؛ فكان في الدار نخل؟

فقال: هي من الدار.

قلت: فما كان من دراهم؟

قال: والدراهم وإنّما الكلام في الرقيق والدّوابّ؛ لأنه مما يدخل ويخرج. ثم قال بشير: إن شهد الشاهدان على شيء من الرّقيق والدواب بأنه كان في الدار ساعة أشهد بها؛ كان من الدّار، وإن لم يشهد بذلك فإنه قد يدخل ويخرج.

يو-

وجد)

(1)

مسألة:

عن أبي المؤثر نعم لله: وإذا قال الرّجل قد أوصيت لفلان بما في بيتي؛ فكلّ شيء كان في بيته في وقت ما أوصى من عروض، أو حيوان، أو عين، أو حلي، أو ورق، فالوصيّة فيه ثابتة وما كان داخلا في سقوف جدار البيت من

داخل فهو من الوصية، وما كان في سقوفه من خارج فليس من الوصية.

(1) في أ زيادة «لعله».