الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٥الجزء الثامن والعشرون - باب [64]: الوصية بالبيت وما فيه
المصنف
365
قال غيره: نعم؛ وكذلك الكوى ما كان فيها مختوما داخلًا، فما كان فيها فهو في البيت، وما كان خارجًا مختومًا إلى خارج فما كان فيها فليس في البيت، وما كان نافذا من البيت إلى خارج فنحبّ أن لا يكون في البيت؛ لأنه لو أدخل مدخل
يده في تلك الكوى لم يكن يحنث إن كان قد حلف لا يدخل بيت فلان. ومنه: وكلّ شيء أدخل في البيت بعد ذلك فلا وصيّة فيه، ولو مات الموصي وهو خارج من البيت؛ إذا مات وهو (1) في ملکه.
وإن قال الموصي في وصيّته وقد أوصيت لفلان بما في البيت، أو بما في
البيوت؛ فالوصية باطلة.
قال غيره: إلّا أن يعرف البيت أو البيوت بشهادة البينة، ويكون ذلك له؛ ثبتت الوصية.
ومنه وإذا أوصى بما في بيته؛ فكل شيء أحاط (2) به جدار البيت من الجنور (3) والحجر، فهو داخل في الوصية إلا ما كان من الأشياء الثابتة مثل الجدر والشجر والنصب والخشب المغمى عليه، والأوتاد المبني عليها، وما كان من الأوتاد الموتودة، والعرش والنصب الذي يكون عليه غماء الدّعون، والسماد والخشب المطروح، فكل ذلك داخل في الوصية.
قال غيره: وحسن (4) ما قال ومعنا؛ أنّه ما لم يكن تبعًا للبيت عند الإقرار والبيع فهو وصيّة.
ومنه: وما كان في بستان الدار فليس هو في الوصية، وما كان في الطَّوِيِّ والكنيف مما لوى عليه جدار البيت.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «حاط».
(3) في أ «جنوز». (4) في أ «حسن».