المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [64]: الوصية بالبيت وما فيه

المصنف

قال غيره: وإن أوصى له ببيته هذا؛ وهو في بيت له؟

لم يكن قوله هذا بموجب له حتى يسمّيه، أو يشير إليه بما يعقل (1) عنه.

مسألة:

سألت ابن محبوب عن امرأة أوصت لجارية بالبيت وما سدّ؟

قال: لا شيء لها إلا أن تقول: بيتي وما سدّ.

قلت: فإنّها أوصت ببيتي وما سدّ؛ فوجد لها ثلاثة أبيات؟ قال: لها من البيوت الحصّة من كل بيت حصته.

367

مسألة:

من جواب أبي علي إلى أبي مروان رحم الله عليهم: في امرأة أوصت لأخت

لها بوصية بدقادق البيت؟

فأما الدقادق فلي فيها نظر، ورأي الصلح بين الورثة وبين الموصى له أفضل

إن شاء الله.

مسألة:

وعن رجل أوصى لرجل بما في هذا البيت من الطعام، والطعام له، إلّا أنّه

لا يعرف كم هو، هل تجوز وصيّته؟ (2)

قال: نعم؛ هذه وصيّة جائزة.

(1) في ب «يفعل».

(2) في أ «الوصية».