الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٧الجزء الثامن والعشرون - باب [64]: الوصية بالبيت وما فيه
المصنف
قال غيره: وإن أوصى له ببيته هذا؛ وهو في بيت له؟
لم يكن قوله هذا بموجب له حتى يسمّيه، أو يشير إليه بما يعقل (1) عنه.
مسألة:
سألت ابن محبوب عن امرأة أوصت لجارية بالبيت وما سدّ؟
قال: لا شيء لها إلا أن تقول: بيتي وما سدّ.
قلت: فإنّها أوصت ببيتي وما سدّ؛ فوجد لها ثلاثة أبيات؟ قال: لها من البيوت الحصّة من كل بيت حصته.
367
مسألة:
من جواب أبي علي إلى أبي مروان رحم الله عليهم: في امرأة أوصت لأخت
لها بوصية بدقادق البيت؟
فأما الدقادق فلي فيها نظر، ورأي الصلح بين الورثة وبين الموصى له أفضل
إن شاء الله.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بما في هذا البيت من الطعام، والطعام له، إلّا أنّه
لا يعرف كم هو، هل تجوز وصيّته؟ (2)
قال: نعم؛ هذه وصيّة جائزة.
(1) في ب «يفعل».
(2) في أ «الوصية».
٩٬٧٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.