المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٦

366

المصنف

المجلد السادس عشر

ولو أوصى له بما في بيته، وله بيت غيره، ولم يعرف أيهما البينة؟

فله جزء من كلّ ما في بيت من بيوته على قدر عدد بيوته، فإن كان ساكنًا في واحد منها (1) فكله سواء، وإن أوصى بما في بيته، وهو ساكنا في واحد منها فكله سواء، وإن أوصى بما في بيته وهو ساكن في بيت غيره، وله بيوت غير ذلك، أو لا بيت له، فإن لم يكن له بيت؛ وقعت الوصية على ما في البيت الذي يسكنه.

وإن كان له بيت؛ فإنما تقع الوصيّة على ما يملك، ولا تقع على ما في البيت الذي يسكنه؛ إذا كان لغيره. وإذا قال: قد أوصيت له بما في بيتي الذي أسكنه؛ فإنما تقع الوصية على سكنه دون غيره؛ كان يملكه أو لا يملكه.

وإذا قال: ما في بيتي الذي أنا فيه؛ وقعت الوصية على البيت الذي هو فيه تلك الساعة خاصة دون سائر المنزل، إلّا أن يكون في غير سقف مثل حجرة أو عريش وقعت الوصية على ما في السكن كلّه.

وإذا قال: قد أوصيت له بما في منزلي الذي أنا فيه؛ فإنّ الوصيّة تقع على ما في السكن كلّه.

وليس هو مثل قوله: بيتي، ولو كان في بيت منه

خاص.

وكذلك إذا قال: داري فهو مثل قوله منزلي؟

قال غيره: نعم.

وكذلك إن قال: قد أوصيت بما في سكني؛ فإنّه يقع موقع منزلي.

كذلك قوله: مسكني؛ بمنزلة منزلي وداري.

(1) في أ «منهما».