الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧١الجزء الثامن والعشرون
المصنف
371
انتهى ما وجد تد والى
بزوال اوله ران
باب [65]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحر والمان
بارک
الوصيّة والإقرار بالقماش والمتاع والآنية
صلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اسے
عن أبي الحسن وسألته عن رجل أقرّ لرجل أو أوصى له بقماشه، أو برثْتِه، أو بمتاعه؟
قال: يثبت له كلّ شيء من شبه ما سوى الأصول والحيوان، إلّا في قوله: رته؛ يدخل فيها الحيوان أيضا، ويدخل في ذلك الشيف والترس، والكتب والمصحف.
فإن قال: متاع بيته، أو رثة بيته، أو قماش بيته، لم يدخل في ذلك المصحف
ولا الكتب، ولا السّيف ولا التّرس، ولا الأطعمة، ويدخل فيه سائر ذلك. وأما قوله: متاعه وقماشه فيدخل فيه كلّ شيء؛ ما سوى الحيوان والأصول. وإذا أوصى لرجل بآنيته؛ لم يدخل في الآنية المدية والمخلب، وإنّما يدخل فيه آنية البيت.
مسألة:
وسئل عن رجل أوصى ببيته وهو معروف، وما فيه من متاع، هل تثبت هذه الوصيّة، وما يثبت منها؟
قال: معي؛ أنه إذا خرج ذلك من الثلث ثبت لمن تثبت له الوصية.