الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٢372
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت له: فما المتاع؟
قال: معي؛ أنّ في بعض القول: إنّه يأتي على جميع الأشياء حتى
الأصول.
وفي بعض القول: إلّا الحيوان والأصول.
وبعض يقول: على ما تخرج عليه اللغة في معنى المتاع في البلد الذي
فيه الوصية.
قلت: للموصى له جميع ما كان للموصي من مال، من نخل وأرض
ما كان له؟
وعبيد، وجميع فهو على هذا القول للموصى له، والمقرّ له، وهو قول أبي معاوية على
ما يوجد عنه.
مسألة:
سألت أبا معاوية رحم الله: عن رجل أوصى لرجل بجميع ما كان له من متاع
بسمد نزوي؟
فقال أبو معاوية: اختلف في ذلك:
فقال من قال: إن المتاع ما كان من الآنية؛ مثل الطست والجفنة، والقصعة والتابوت، وما كان من الآنية التي يتأنى النّاس بها في بيوتهم، إن كلّ متاع له بسمد نزوى فهو للموصى له.
جميع
ما كان للرّجل من
وقال من قال: إنّ الدنيا كلها متاع؛ فللموصى له مال ونخل، وأرض وعبيد، وحقم ودجاج، وحبّ وتمر، ودراهم وثياب،
وسيوف، وجميع ما كان له فهو على هذا القول للموصى له، وهو قولي.