الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٧الجزء الثامن والعشرون - باب [66]: الوصية بالمماليك
المصنف
377
من
ففداؤه على الموصي في ماله، لأنّ ذلك دين عليه، ثم ينظر فإن كان يخرج الثلث بعد أن يخرج فداؤه فهو للموصى له، وإن لم يخرج فله منه ما يخرج
الثلث. من
قال أبو سعيد: الفداء من رأس المال.
٩٬٧١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.