المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [66]: الوصية بالمماليك

المصنف

377

من

ففداؤه على الموصي في ماله، لأنّ ذلك دين عليه، ثم ينظر فإن كان يخرج الثلث بعد أن يخرج فداؤه فهو للموصى له، وإن لم يخرج فله منه ما يخرج

الثلث. من

قال أبو سعيد: الفداء من رأس المال.