المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٦

376

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: لا يجوز الحنث بعد موتها، فتنظر في هذه المسألة، وفي

منها، فإنهما يخالفان، والرّأي الأوّل أحبّ إليّ.

مسألة:

وقد قيل إنهم يعتقون، ويكون ذلك مثل التدبير.

مسألة:

أعلى

التي

وإن أوصى الميت فقال رقيقي لفلان ثم مات، وقد حدث له رقيق

بعد الوصية؟

فقال من قال: ليس للموصى له إلّا الرّقيق الذين كانوا في ملكه يوم أوصى، إلّا أن يقول: يوم أموت فرَقِيقي لفلان، فيكون ما كان له يوم يموت.

قال الشيخ أبو سعيد: وقد قيل في الوصيّة: إنّه يكون للموصى له عبيده

يوم يموت.

وقال من قال عبيده يوم الوصيّة، والعبيد مثل المال.

مسألة:

وإذا قال: جاريتي الحامل لفلان وما في بطنها لفلان؟ فهو على ما قال، والوصيّة في ذلك جائزة.

مسألة:

وإذا أوصى رجل لرجل بغلام له مرهون، أو بثوب له عند الغسال، أو بعدل

قد كان اشتراه؟