الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٦376
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: لا يجوز الحنث بعد موتها، فتنظر في هذه المسألة، وفي
منها، فإنهما يخالفان، والرّأي الأوّل أحبّ إليّ.
مسألة:
وقد قيل إنهم يعتقون، ويكون ذلك مثل التدبير.
مسألة:
أعلى
التي
وإن أوصى الميت فقال رقيقي لفلان ثم مات، وقد حدث له رقيق
بعد الوصية؟
فقال من قال: ليس للموصى له إلّا الرّقيق الذين كانوا في ملكه يوم أوصى، إلّا أن يقول: يوم أموت فرَقِيقي لفلان، فيكون ما كان له يوم يموت.
قال الشيخ أبو سعيد: وقد قيل في الوصيّة: إنّه يكون للموصى له عبيده
يوم يموت.
وقال من قال عبيده يوم الوصيّة، والعبيد مثل المال.
مسألة:
وإذا قال: جاريتي الحامل لفلان وما في بطنها لفلان؟ فهو على ما قال، والوصيّة في ذلك جائزة.
مسألة:
وإذا أوصى رجل لرجل بغلام له مرهون، أو بثوب له عند الغسال، أو بعدل
قد كان اشتراه؟
٩٬٧١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.