الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٩الجزء الثامن والعشرون - باب [67]: في الوصايا
المصنف
379
فله عبد وسط من العبيد في ثمن عبيده.
فالذي يقول: إنّ الإماء يشتمل عليهنّ اسم العبيد يكون ذلك العبد في ثمن
الإماء والعبيد.
والذي يقول: إنّه لا يدخل عليهنّ اسم العبيد كان ذلك في ثمن العبيد الذكران.
فإن لم يوجد له ذكران عبيد بطلت الوصية.
ولو أوصى له بعبد من إمائه، أو في إمائه، فوجد له عبيد ذكران أو إماء؛ كان له عبد وسط من العبيد، في ثمن إمائه، ولا يدخل في عبيده الذكران شيء. وإن أوصى له بأمة من عبيده فوجد له إماء وعبيد ذكرانًا؟
فعلى قول من يقول: إنّ الإماء يدخل عليهم اسم العبيد يكون له وسطه من إمائه؛ لأنها أمة من عبيده، وليس هو كقوله: أمة من إمائه.
فإن لم تكن له أمة في إمائه وسط من الإماء، كان له أمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده وإمائه. وعلى قول من يقول: إنّه لا يدخل عليهنّ اسم العبيد تكون له أمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده، ولا يدخل في الإماء بشيء. ولو قال: أمة من إمائه؛ كان له أوسط إمائه؛ ولو لم يكن له إلّا أمة واحدة، كانت له أمة وسطة أو خيارًا أو دون.
مسألة:
وإن أوصى له بعبد من مماليکه؛ فله عبد وسط من عبيده، وإن لم يوجد له عبد وسط، أو لم يوجد له إلّا إماء اشترى له عبد وسط، وكان ثمنه في مماليكه
في الإماء والعبيد.