الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٠380
المصنف
المجلد السادس عشر
الثلث فهي
وإن أوصى له بأمة من إمائه، ولم تكن له إلّا أمة؛ تخرج من للموصى له، وإن ولدت ولدًا، أو أغلّت بعد موت الموصي؛ فلا حق للموصى له في ولدها ولا في غلّتها؛ ما لم تدفع إليه.
وكذلك إن كان للهالك إماء كثير، فلا حق للموصي في غلتهنّ، ولا
فيما ولدن
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف، ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر؟
فإنّ في ذلك اختلافًا:
من الناس من يرى أنّ العبد بينهما نصفان.
ومنهم من يرى أنّ العبد للآخر منهما، ولا يرى للأول شيئًا منه، وهو أحبّ إلينا، لأنّا نرى هذا منه رجوعًا عن الوصيّة، وقد يرفع ذلك عن عمر بن
الخطاب الله.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى لآخر بنصفه؟
قال: النصف للأوّل، والنصف الثاني، يشتركان فيه، فيصير للموصى له بالعبد
ثلاثة أرباع العبد، وللموصى له بنصفه ربعه.
فإن أوصى لرجل بنصفه، ثم أوصى لآخر بكله؟
فهو لصاحب الكل.
وقيل: لصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم، وقيل: بينهما نصفان.