المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولفران

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الى اركة في الجلد والدهن، ونجاستهما وطهارتهما

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارس است

وأما المسك الذي دهن بشحم نجس فغسل واجتهد في عركه، ففيه اختلاف، فقول: إذا بولغ في غسله وتغير لون النجاسة منه (1) فتلك طهارته، وقول: إنه لا يطهر حتى يُجعل في الحماة، وهي الحمدة)، حتى يذهب بلون النجاسة ودنسها حتى لا يبقى منه شيء.

قال: وأقول: إن كان شحم ميتة أو ذبائح أهل الحرب، أو ما ذاته نجسة ليست بمجتلبة فلا يطهر حتى يذهب الماء بلون النجاسة ودنسها، وأخذ في هذا بالقول الآخر.

وأما إذا كانت النجاسة مكتسبة في الشحم والدهن، فإذا بولغ في غسلها فتلك طهارتها، ولو كان الجوهر قائمًا؛ لأن الماء يذهب بالنجاسة من الطهارة، وأخذ في هذا القول بالأول.

مسألة:

وعن جلد كان يابسًا، ثم وقع فيه بول أو تنجس فشربه الجلد، ثم يبس

الجلد.

(1) ناقصة من أ.

(2) كذا في أوب.