الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٤404
المصنف
المجلد السادس عشر
فأما إن أوصى له بناقة فلم يوجد له ناقة ولا جمل كانت الوصية في ماله
تشترى له.
وإن أوصى له بجمله فوجد له جملان فله أحدهما، وإن اختلفا فله من كلّ
واحد نصفه
يجمع له ذلك في وا
واحد.
وكذلك إن أوصى له بجمل من جماله، وكذلك إن كانت الجمال أكثر من
اثنين، وقد بينا ذلك في باب المضاف.
مسألة:
وإذا أوصى له بناقة من إبله فوجد له إبل ذكران ونوق؛
فإذا كان في إبله ناقة وسطة من النوق كانت له، وإلّا كان له ناقة وسطة في
ثمن إبله.
وكذلك إن قال: ناقة من جمالي، أو ناقة من أباعري.
وإن أوصى له بجمل من جماله فوجد له جمال ذكور ونوق؛ فإنّ له جملا وسطا من جماله، فإن لم يكن في جماله جمل ذكر وسط، كان له جمل ذكر وسط في ثمن جماله الذكران منها والإناث. وقال من قال: إنّ الجمال إنّما تقع على الذكران من الجمال، فعلى ذلك القول فإنّ له أوسط جماله الذكران، ولا يدخل في الإناث بشيء.
ولو لم يكن له على هذا القول إلّا جمل واحد فهو له؛ لأنه جمل من جماله، وإذا لم يكن له من النوق شيء، وكان له جمال ذكور، فأوصى له بجمل من جماله، فله الوسط من جماله؛ ولو لم يوجد له إلا جمل واحد.
وهذا (1)
من المضاف في هذا الوجه.
(1) في أ «وهو».