الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٣الجزء الثامن والعشرون - باب [69]: في الوصية بالجمال
المصنف
403
فما أصاب صاحب العبد كان بينهما نصفين في العبد، وما أصاب الثلث كان
له في المال، وما بقي من العبد.
مسألة:
ألف
وإذا أوصى لرجل بعبد، ولآخر بنصفه، ولآخر بثلث ماله، والعبد يسوى والمال يسوى ألفين)، ولا مال له غير ذلك؛
درهم
فردّ ذلك إلى الثلث، فإنّ الثّلث يقسم بينهم، فيضرب للذي أوصى له بالعبد سهما، ويضرب للذي أوصى له بالثلث سهما، فما أصاب صاحب العبد، وصاحب نصف العبد، فهو في العبد، وما أصاب صاحب الثلث فهو فيما بقي من العبد والمال.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ولآخر بعبد آخر، قيمة أحدهما أكثر
وقيمة الآخر أقل من الثلث؟
قال: يقسم الثلث بينهم بالحصص.
الثلث
من
وقال آخرون: يضرب الذي عنده أقل من الثلث بقيمة عبده، ويضرب الذي له قيمة عبده أكثر من الثلث بقيمة عبده كله ما بينه وبين ثلث المال، ولا يضرب بالفضل على الثلث؛ لأنه نصيب الورثة، فيقسم الثلث بينهم على هذا.
مسألة:
وإن أوصى له بِجَمَلِهِ، فلم يوجد له جمل ووجد له ناقة؛ فالوصية باطلة. وكذلك إن أوصى له بناقته، فلم يوجد له ناقة، ووجد له جمل ذكر؛
فالوصية باطلة.
(1) في أو ب «ألفان» وصوبناها.