المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٦

406

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [70]

الحمر والا

سابع محركات المصنف كاللي في الوصية بالغنم

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

وقيل: لو أوصى رجل لرجل بشاة من ماله، ولآخر بشاة من غنمه، ولآخر بعشرة دراهم، ولآخر بثلث ماله، ولم توجد له إلّا شاة واحدة قيمتها عشرة دراهم؛ ليس له إلّا هي من المال؛

خلف،

فإنّ الوصايا كلّها ترجع إلى ثلث المال، وهو ثلث الشّاة التي ووجدت الشّاة التي تركها وسطة من الغنم فإنّ صاحب الشّاة التي من غنمه يضرب له بثلاثة أسهم في ثلث الشّاة، ويضرب لصاحب الثلث بثلث ثمن الشّاة، ويضرب لصاحب الشّاة التي من (1) ماله بثلاثة أسهم من

الثلث.

ويضرب لصاحب الشاة المبهمة بثلاثة أسهم، فذلك ثلاثة عشر سهما، فيقسم ثلث الشّاة على ثلاثة عشر سهمًا مضروب في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهما، تصح الوصية من ذلك.

(2)

فلصاحب الشاة المبهمة وهي التي من ماله إن شاء الورثة أعطوهما ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما من ثلث الشّاة، وإن شاؤوا من شاة وسطة من غيرها.

وإن اتفقوا على دراهم فقيمة (3) ذلك برأي العدول.

(1) في أ «في».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ «بقيمة».