الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٧الجزء الثامن والعشرون - باب [70]: في الوصية بالغنم
المصنف
407
وللذي أوصى له بعشرة دراهم أربعة دوانيق ونصف، وبجزء من ثلاثة عشر جزءًا ونصف دائق؛ إن شاء الورثة أعطوه من ثلث الشّاة، وإن شاؤوا أعطوه من غيره.
ولصاحب الثلث وصاحب الشّاة التي من غنمه أربعة أسهم من ثلاثة عشر
سهما من ثلث الشّاة.
وليس عليهم أن يخرجا من الثلث إلا أن يريدا ذلك باتفاق منهما، والورثة؛ فافهم هذه المسألة.
مسألة:
وإذا قال: إذا مت فلفلان عشر شياه من غنمي،هذه فمات الرجل ونتجت الغنم جميعًا أو بعضها هل ترى لصاحب الوصيّة حصة في نتاجها بقدر العشر التي له؟
فقال أبو عبد الله: إن له من نتاجها بقدر عشر برأيه، ووجدت أن ذلك عن الربيع.
فقال أبو الوليد: الله أعلم.
ومن غيره قال وقد قيل ليس له إلّا عشر (1) من غنمه تلك؛ لأنّ هذا من المضاف، وليس من المعلّم.
من
وإنما المعلّم إذا أوصى له بعشر شياه بأعيانهن، فله ما زاد، وعليه ما نقص ذلك، بعد موت الموصي.
وإن زادت قبل موت الموصي فنتجت ثم مات الموصي، فإنما له الشاة،
والنتاج للورثة ورثة الموصي.
(1) في أ «عشرة».