الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠420
المصنف
المجلد السادس عشر
وكذلك إن أوصى بها أيّام النقد، فرجع النقد مزبقًا فرقت على دراهم يوم
ينفذها، إلا أن يكون سمى بها نقاء.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بخاتم، وأوصى للآخر بفصه؟
فقيل: إن الخاتم للأوّل، ويشترك هو والآخر بفصه بينهما نصفان.
وقيل: إنّ الفصّ للآخر، وهذا رجوع منه.
٩٬٧٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.