المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠

420

المصنف

المجلد السادس عشر

وكذلك إن أوصى بها أيّام النقد، فرجع النقد مزبقًا فرقت على دراهم يوم

ينفذها، إلا أن يكون سمى بها نقاء.

مسألة:

وعن رجل أوصى لرجل بخاتم، وأوصى للآخر بفصه؟

فقيل: إن الخاتم للأوّل، ويشترك هو والآخر بفصه بينهما نصفان.

وقيل: إنّ الفصّ للآخر، وهذا رجوع منه.