المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٢

422

المصنف

المجلد السادس عشر

وقلت: إن أوصى بسيفه لفلان، ثم أوصى بنصله لآخر، كيف يكون

القول فيه؟

فمعي؛ أنّه في بعض القول النصل للآخر منهما، وللأوّل القائم وما عليه.

مسألة:

من جواب أبي الحواري: وعن رجل يوصي بشيء من الآنية مثل سيفه و ترسه ودرعه وأشباه ذلك، ولم يعرف الشهود سيفه ولا ترسه ولا درعه، أيبطل عن الوصي ما أوصى له به، أم يثبت له؟

فعلى ما وصفت فأما في الحكم فلا يثبت له شيء من ذلك، إلا ما شهدت

عليه البينة العادلة بعينه.

ولا

يسع

الوارث يتمسك بشيء من ذلك النوع، إذا كان قد علم بالوصية،

فإذا علم الوارث أنّ له سيفا، أو ما أوصى به فهو للموصى له به، ولو لم يعرف بعينه إذا عرف أنّ هذه الدرع وهذا الشيف للميت؛ إذا قال الميت: سيفي ودرعي لفلان، فهذا ثابت وإذا قال: السيف والدرع لفلان فهذا لا يثبت

التمسك به.

مسألة:

وعن أبي إبراهيم فيما أحسب في رجل أوصى لرجل بسيف من سيوفه؟ قال: تقوم السيوف ويعطى سيفًا بالقيمة.