المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٣

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

423

انتهى ما وجدته والى له باب [73]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسي على صالحے ميں مبارک و من

الوصية بالثياب

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصت امرأة بثياب جسدها لفلانة، وتركت الموصية ثيابًا مقطعة، وثيابًا لم تقطع، ولم تلبس؟

فإنما لها ما كان قطع، وأما ما لم يقطع فليس هو من ثياب البدن، إلّا أن تكون أردية، فقيل: هي من ثياب البدن؛ لبستها أو لم تلبسها.

مسألة:

وعن رجل هلك وأوصى لامرأته بكسوتها ومعاشها في ماله حتّى تموت، إلا أن يحدث حدثًا؛

فقال: لها ذلك في ثلث ماله، والمعقول أن المعاش هو الطعام. قلت: فإن قال الورثة قد أحدثت تزويجا، أو قتلت نفسًا، أو ما يشبه هذا من

الأحداث؟

فما أبطل وصيّتها حتى يسمّي) بهذا الحدث ما هو عند وصيّته؛ لأنّ حركاتها

وقعودها وقيامها مما يحدث.

قال أبو الحسن: لا تجوز الوصيّة للزوجة من زوجها ولا للزوج من زوجته؛ لأنهما من الورثة، ولا وصيّة لوارث إلا بحق.

(1) في أ «تسمي».