الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٦426
المصنف
المجلد السادس عشر
فعندي؛ أنّ الوصية ثابتة ولا أعلم في ذلك اختلافا، ويكون من باب
المودع؛ وسط من الأشياء في ثمنه.
وإن كان فى ذلك وسط كان له منه وسط.
ولا أعلم أن أحدًا قال في هذا الباب أنّه يكون شريكا له في عدد ذلك الشّيء الذي أوصى فيه مثل التّياب والسيوف ونحو ذلك.
وكذلك على قول من يثبت ذلك؛ إذا كان يمكن أن يكون الثّوب في ذلك الشيء موضوعًا هو في هذا عندي سواء، على معنى ما قيل.
٩٬٧٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.