الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٥الجزء الثامن والعشرون - باب [73]: الوصية بالتّياب
وقال من قال: أردأهن.
المصنف
425
وقال من قال: لا يثبت له شيء حتى يصح الثّوب بعينه؛ لأنه قد عيّنه، ثم
لم يُعرف.
وقال من قال بالأجزاء من التّياب؛ من كل واحد جزء.
قلت له فإذا أوصى له بثوب في داره، فوجد له ثياب؟
قال:
أنه
عندي قيل: يكون له أوسطهن.
قلت له: فإن لم يوجد له ثياب؟
قال: معي؛
أنه يكون له ثوب في ثمن الدار فيما عندي
أنه قيل؛
لأنّ هذا
من المودع.
وقال من قال: لا يثبت له؛ لأنّه يمكن أن يكون له ثوب في الدار. قلت له: فما العلة في هذا القول إذا لم يجعله في الدار، وهذا يشبه معنى المودع؟
قال: معي؛ أن المودع مودعان: فإذا كانت الوصية في شيء من المال يمكن فيه موضوع مثل الدار والنخلة والبيت والأرض، وما يمكن أن يكون فيه الشيء الذي أوصى به موضوعًا (1) فيه؛ كان عندي في هذا الباب اختلاف في ثبوت ذلك.
فبعض يثبته ويجعله مودعًا في الشّيء.
وبعض لا يثبته حتى يصح بعينه.
وأما إذا قال في مكان ذلك: في شيء من المال لا يمكن أن يكون ذلك فيه،
ولا يحتمل له وصفه فيه بوجه من الوجوه؛
(1) في أ و ب «موضوع» وصوبناها.