المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٠

430

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: معي؛ أنّه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق عليها اسم الكسوة، ويكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحًا في التسمية ولا كسوة.

قلت له: فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان وإحداهما أغلى من الأخرى؛

ما يكون له؟

قال: معي؛ أنّه يكون (1) له جاريته.

قلت: فإن لم تجد البينة أيهما وقع الإقرار عليه؛ ما الحكم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يحكم له بشيء.

قلت له: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلّا جارية واحدة؟

قال:

معي؛ أنه إذا شهدت البينة أنّ هذه جارية الموصي فلان، وصح إقراره

بجاريته لفلان كانت هذه الجارية له.

قلت له: فإن قالت الورثة: إنّ فلانا الموصي؛ له جارية غير هذه؟

قال:

معي؛ أن على الورثة البينة.

قلت له: فإن كان أوصى له بجاريته، فوجد له جاريتان، ما يكون له؟

قال: معي؛ أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعًا. وفي بعض القول: إنّ له الأقلّ منهما.

قلت له: فما الفرق بين الوصية والإقرار؟

قال: معي؛

في

المال بشيء،

(1) في أ «تكون».

أن الإقرار لا يقع إلا على واحدة بعينها، فإذا لم تعرف لم يحكم

إلا بالعين والوصية فعل منه هو في ماله.