الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٠430
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: معي؛ أنّه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق عليها اسم الكسوة، ويكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحًا في التسمية ولا كسوة.
قلت له: فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان وإحداهما أغلى من الأخرى؛
ما يكون له؟
قال: معي؛ أنّه يكون (1) له جاريته.
قلت: فإن لم تجد البينة أيهما وقع الإقرار عليه؛ ما الحكم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يحكم له بشيء.
قلت له: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلّا جارية واحدة؟
قال:
معي؛ أنه إذا شهدت البينة أنّ هذه جارية الموصي فلان، وصح إقراره
بجاريته لفلان كانت هذه الجارية له.
قلت له: فإن قالت الورثة: إنّ فلانا الموصي؛ له جارية غير هذه؟
قال:
معي؛ أن على الورثة البينة.
قلت له: فإن كان أوصى له بجاريته، فوجد له جاريتان، ما يكون له؟
قال: معي؛ أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعًا. وفي بعض القول: إنّ له الأقلّ منهما.
قلت له: فما الفرق بين الوصية والإقرار؟
قال: معي؛
في
المال بشيء،
(1) في أ «تكون».
أن الإقرار لا يقع إلا على واحدة بعينها، فإذا لم تعرف لم يحكم
إلا بالعين والوصية فعل منه هو في ماله.