المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣١

الجزء الثامن والعشرون - باب [5]: الوصيّة بالشيء بسمته وبجنسه

المصنف

431

فإذا عرف ما قد أثبت في ماله من الوصية وإلّا لحقه معنى النظر من الحكّام وأهل البصر، ففي الحكم لا يحكم إلا بالأقلّ، وفي معنى الاحتياط لا يخرج من المشاركة؛ حتى لا يتعرّى من أحدهما لمعنى ما قد أثبت في ماله.

إِلَّا

قلت له: فإن أقرّ لزيد بجارية؛ ما يكون له؟

قال: معي،

أنه لا يكون له شيء.

قلت له: فإن أوصى له بجارية؛ ما يكون؟

قال:

أنه

معي؛ يثبت له جارية من جواري أهل البلد الذي يقع عليه اسم

الجواري المعروفة.