الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٤434
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السلاح
باب [7]
ساج كتاب المصنف كان أرجو أنه الوصية في البرّ
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في الرّجل يوصي بثلث ماله في البرّ: فقال بعضهم: تكون في القرابة؛ لأنه أراد القربة إلى الله جل ذكره، وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل ذكره عند الموت صلة الرحم.
قالوا: ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدًا أن يتقرب بماله كله، ويجعله صدقة، ولم يجز له من ذلك إلّا الثلث منه، وقال: «إنّ الثَّلث كثير، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكفّفون (النّاس» (1)
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقرب به إلى الله بالثلثين في سائر ورثته.
وقال آخرون إذا قال: إنّي أوصيت بثلث مالي في البرّ؛
إنّ المتولي لإنفاذ الوصيّة عليه يجعله في وجوه القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى؛ على ما يراه هو من ذلك.
وقال بعضهم: ترجع إلى الورثة؛ لأنّه لم يبيّن في أيّ وجه يصرف هذا البرّ. سألت الشيخ أبا مالك الله؛ عن رجل يقول في وصيته: قد أوصيت بثلث مالي في أولي البرّ؛
(1) سبق تخريجه.