المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٤

434

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السلاح

باب [7]

ساج كتاب المصنف كان أرجو أنه الوصية في البرّ

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في الرّجل يوصي بثلث ماله في البرّ: فقال بعضهم: تكون في القرابة؛ لأنه أراد القربة إلى الله جل ذكره، وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل ذكره عند الموت صلة الرحم.

قالوا: ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدًا أن يتقرب بماله كله، ويجعله صدقة، ولم يجز له من ذلك إلّا الثلث منه، وقال: «إنّ الثَّلث كثير، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكفّفون (النّاس» (1)

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقرب به إلى الله بالثلثين في سائر ورثته.

وقال آخرون إذا قال: إنّي أوصيت بثلث مالي في البرّ؛

إنّ المتولي لإنفاذ الوصيّة عليه يجعله في وجوه القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى؛ على ما يراه هو من ذلك.

وقال بعضهم: ترجع إلى الورثة؛ لأنّه لم يبيّن في أيّ وجه يصرف هذا البرّ. سألت الشيخ أبا مالك الله؛ عن رجل يقول في وصيته: قد أوصيت بثلث مالي في أولي البرّ؛

(1) سبق تخريجه.