الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [77]: أرجو أنه الوصية في البرّ
435
فقال: تكون للأقربين.
قلت: فإن قال: أفضل البر؟
قال: وكذلك يكون للأقربين.
وسألته بعد ذلك عن هاتين المسألتين: فأجاب في إحداهما بما كان جوابه قبل ذلك، وتوقف عن جواب الأخرى، وأرجو أنّ الذي توقف عنها
هي
أفضل البر.
مسألة:
ومن غير الكتاب: وعن رجل فقير أوصى بعشرين درهما، فقيل له: أللفقراء
أو للأقربين؟
قال: حيث أفضل.
فالأقربون أحق كما قال الله تعالى: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180]. غير أنا نحبّ أن يجعل للفقراء الخمس من ذلك. كذلك سمعنا. والله أعلم.
٩٬٧٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.