المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [81]: الوصيّة بالمال والجزء والسهم والنصيب

وإذا أوصى الرجل ببعض بيته؟

مسألة:

فمعي؛

؛ أنه قد قيل يكون البعض نصف البيت.

المصنف

469

وقول (1): إن (2) البعض ما كان في البيت من جزء من شيء فهو بعض،

(4)

(5)

والبعض ما كان فهو (4) بعض (0).

(1) في أ «وقيل». (2) ناقصة من ب.

(3) في أ «وهو». (4) في أ «وهو».

(5) إلى هنا ينتهي الكتاب ويبدو أن المسألة مخرومة. وفي نسخة أ زيادة مسائل في باب الوصايا

ولكنها تحيل على مسائل من هذا الجزء نفسه. فلم ندرجها هنا.