الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٩الجزء الثامن والعشرون - باب [81]: الوصيّة بالمال والجزء والسهم والنصيب
وإذا أوصى الرجل ببعض بيته؟
مسألة:
فمعي؛
؛ أنه قد قيل يكون البعض نصف البيت.
المصنف
469
وقول (1): إن (2) البعض ما كان في البيت من جزء من شيء فهو بعض،
(4)
(5)
والبعض ما كان فهو (4) بعض (0).
(1) في أ «وقيل». (2) ناقصة من ب.
(3) في أ «وهو». (4) في أ «وهو».
(5) إلى هنا ينتهي الكتاب ويبدو أن المسألة مخرومة. وفي نسخة أ زيادة مسائل في باب الوصايا
ولكنها تحيل على مسائل من هذا الجزء نفسه. فلم ندرجها هنا.
٩٬٨٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.