الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٨468
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: فإنّه (1) يقسم المال على أحد عشر سهما، فلصاحب الجميع ما أصاب ستة، ولصاحب النّصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان.
كذلك بلغنا عن إبراهيم وهذا على قياس الفرائض، وهو قول أهل عُمان. وقال بعض النّاس: النّصف لصاحب الجميع، والسّدس لصاحب الجميع، وصاحب النصف والثلث بينهم أثلاثا، والقول الأول أحبّ إلي.
ألا ترى أنّ الفرائض إذا جاوزت الستة وعالت قسمت على هذا، وكذلك
جاءت السنّة.
مسألة:
ومن غيره، أرجو عن أبي الحواري وعن رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه، ولم يجز الورثة من ذلك إلا الثلث، كيف (2) يكون بينهم؟
فعلى ما وصفت فهذا فيه اختلاف من الرّأي:
قال من قال: يقسم الثلث بينهم على خمسة، فيكون لصاحب الثلث خمسان (3)، ولصاحب النصف خمسان ولصاحب السدس خمس.
وقال من قال: يقسم الثّلث على سنّة، فيكون لصاحب النصف نصف الثلث، ولصاحب الثلث ثلث الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث المال، وهذا الرأي (4) أخذنا به، ومن أخذ بالأول فهو
صواب (5) إن شاء الله.
(?)
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وكيف».
(3) في
أ «خمسان سهمان و ب «حسابهما».
(4) في أ «الذي».
(5) في أ «فصواب». أ.