المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٨

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

V

انتهى ما وجد تد والى

ذوالا والعراق

باب [1]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

سانج وكتاب

متهم؛

في صفة الوصيّ الذي تجوز الوصاية إليه

مصلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس از

ومن جامع أبي محمد ولا يجوز للرجل أن يوصي إلّا إلى ثقة مأمون غير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأموال، فلا يجوز أن يوصي إلى من يخشى

على المال منه.

مسألة:

وقال الله رجل: فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} [البقرة: 181].

يعني: على الوصي وبرئ منه الميت.

قال أبو سعيد: قد قيل ذلك في الديون والوصايا إذا أوصى إلى ثقة، وأشهد

ثقتين عند المكنة لذلك.

في

نسخة محمد بن المسبّح:

وقال من قال: إنّ ذلك في الوصيّة، ولا يبرأ من الدين حتى يُسلّم، ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ولا يعذر الله مخادعا مقصرًا.

قال أبو سعيد وقد قيل ترجى له السّلامة، ولو لم يخلّف وفاء إذا كان دانيا بأداء ذلك، غير مقصر ولا مخادع.