الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٩8
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وعن أبي الحواري وكذلك فيمن يوصي إلى غير ثقة، وهو يرجو منه أن يقضي عنه الدين، وذلك أنه لم يجد ثقة يتوكّل له، هل تجوز) وكالة هذا؟ فأما الوصي فإذا كان من حقوق العباد؛ فلا يبرئ الميت حتى تؤدى (2) عنه، كان الموصى إليه ثقة أو غير ثقة.
وأما ما كان من حقوق الله، فإن كان الميت يأمنه على ما حمله، ولم يجد ثقة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ونرجو أن يكون قد برئ، أدى عنه أو لم يؤدّ، إذا أمنه وأشهد على ذلك البيئة العادلة.
مسألة:
وأما الذي (3) لم يجد ثقة يوصي إليه، وقد لزمته الوصية، فأقل ما يخرج عندي الإجازة له والاكتفاء به المأمون على مثل ما يفوّضه إليه؛ من الأمانة على مال الورثة والغرماء؛ أنّه لا يجعله في غير وجهه، ولا يخونه، وأنه يعمل فيه ما يحق (4) أن يعمله، ويسأل عما يجهله من ذلك الذي فوّض (0) إليه.
ولا يجوز عندي
أن يوصي إليه فيما لا يؤتمن عليه (6).
(5)
ويجوز عندي أن يوصي إليه في حال الضرورة، فيما يؤمن عليه، ولو لم
يكله) الثقة في أمره.
(1) في أ «يجوز».
في ب «يؤدّي».
(3) في أ «إذا».
(4) في أ «يجوز بعمل».
(5) في ب «فرض».
(6) ولا يجوز عندي
أن
يوصي
إليه فيما لا يؤتمن عليه» ناقصة
من
(V)
ب «يکمل».