المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [3]: في الموصي إذا لم يكن له وصيّ هل يحتسب له

مسألة:

المصنف

19

من الزيادة المضافة:

من

تقييد الشيخ أبي محمّد، عن أبي مالك قلت: ولو قال: خلّفها فلان وأنا

وصيّه، يعني ثيابًا، هل يشترى منه؟

قال: لا.

قلت: ولو قال العامة: إنّه وصيّه، وكثر القول بذلك، ولم يكن فيهم عدلان؟ قال: لا تقبل أخبار العامة فيما يوجب فيه الحكم، وتثبت به الحقوق أو تزول.

مسألة:

قال أبو سعيد: في رجل عدم من يوصي إليه في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته، فكتب وصيّة، وأشهد عليها ومات، فاحتسب له محتسب في قضاء دين الميت من مال الميت؟

فعندي؛ أنّ الذي عليه عامة القول من أصحابنا لم يجيزوا له ذلك، إلّا أن

يكون وصيا.

ومعي؛ أنّه قد يوجد في الأثر في بعض قولهم معان تدلّ على إجازة ذلك

له، إذا احتسب في ذلك.